منذ سنتين
ما حكم كشف الوجه أمام الرجال في الطريق؟
- فتاوى
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4339) من المرسلة ص. م من جيزان، تقول: ما حكم كشف الوجه أمام الأجانب في الطريق؟ وما الدليل على حرمة ذلك؟ وما عقابه؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها؛ لما ورد من الأدلة الدالة على مشروعية الحجاب؛ ولهذا الرسول ﷺ « نهى المحرمة أن تنتقب ».
نهى المحرمة في الحج أو في العمرة أن تنتقب وهذا يدلُ على وجود لبس النساء للنقاب في غير الإحرام، فإذا غطت المرأة وجهها منتقبةً، فليس في ذلك شيء إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها؛ ولكنها تنتقب من أجل إبصار الطريق فليس في ذلك شيء.
أما أنها تكشف وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، فلا يجوز، وبالله التوفيق.