Loader
منذ سنتين

امرأة تعيش في الخارج كانت تعمل المعاصي ثم تابت وأرادت الزواج؛ ولكن أباها ليس معها ؛ معها عمها، وهي في شجار معه، هل يجوز لأبيها أن يوكل من في المركز الإسلامي لتزويجها؟


الفتوى رقم (12061) من مرسلة من الخارج تقول: امرأة تعيش في الخارج ثم بعد أن كانت في المعاصي تابت وأرادت أن تحصّن نفسها بعد أن ولدت فتريد الزواج؛ ولكن وليها هو أباها- ليس معها في تلك البلاد؛ وإنما الذي معها هو عمها، وهي في شجار مستمر معه، هل يجوز لأبيه أن يوكل أحد الإخوان لتزويجها من المركز الإسلامي مثلاً؟

الجواب:

عليها أن تصدق في التوبة فيما بينها وبين الله -جل وعلا-. والتوبة تجُب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والولد الذي ولدته عن طريق غير مشروع هذا يُنسب إليها وإلى أهلها، ولا يُنسب إلى الزاني؛ لقوله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». وأما بالنظر إلى تزويجها فإذا تولى عقدها والدها أو وكّل شخصاً يقوم بتزويجها فإن الوكالة صحيحة. وبالله التوفيق.