Loader
منذ سنتين

حكم التيمم للمعاق حركياً، واشتراط الطهارة للصلاة بالنسبة له


الفتوى رقم (2004) من المرسل السابق، يقول: ما كيفية التيمم بالنسبة لي وأنا مُعاق حركياً، وهل يشترط لي الطهارة للصلاة؟ ولم يبين نوع إعاقته في الواقع؟

الجواب:

صفة التيمم إذا كان الإنسان عاجزاً عن الماء يعني ليس عنده ماءٌ أصلاً، أو تعذر عليه استعماله بوجهٍ يعذره الله فيه، فإنه يضرب الأرض بوجهي كفيه ضربةً واحدة ويمسح وجهه، وبعد ذلك يضرب ضربةً واحدة ويمسح بها ظهور يديه وبطونهما، وبهذه الطريقة قد يكون تيمم سواءٌ كان للحدث الأكبر أو للحدث الأصغر، وما يمسحه من يديه هذا اليد فقط، أما المرفق فلا يكون داخلاً في المسح من ناحية التيمم.

 وما ذكره السائل من أنه هل يجوز له أن يصلي على غير طهارةٍ ؛ لأنه معاق ، فهذا يرجع إلى معرفته لحال نفسه، فإن كان لا يتمكن من الطهارة بالماء، ولا يتمكن من التيمم بالتراب، وليس عنده من يعينه على ذلك، فإنه يصلي على قدر استطاعته ، وهذا داخلٌ في عموم الأدلة الدالة على أن هذه الشريعة شريعة يسرٍ وسهولةٍ كما قال تعالى:"مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"[1] ومن المعلوم أنه إذا كان عاجزاً على الوجه السابق ، فإنه يكون معذوراً، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (6) من سورة المائدة.