منذ سنتين
حكم توكيل المرأة لمن يرمي عنها في الحج لعدم استطاعتها
- الحج والعمرة
- 2021-12-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3955) من المرسلة أ. ح من سوريا، تقول: حججت بيت الله الحرام قبل عشرين عاماً، وقمت بتوكيل أحد المعارف للرمي بدلاً مني. وقبل عشر سنوات قمت بأداء فريضة الحج، وقد وكلت زوجي بالرمي عني؛ لعدم استطاعتي، فما قولكم فيما فعلت؟
الجواب:
الأصل أن الشخص إذا حج فإنه يؤدي المناسك بنفسه، والرمي من جملة المناسك، لكن إذا عجز الشخص من ذكر أو أثنى، صغيراً أو كبيراً، أو خاف على نفسه بأنه لا يستطيع الوصول إلى المرمى، وقد يتمكن من الوصول ولكنه لا يستطيع أن يرمي؛ لأن هذا شاقُ عليه، فإذا كان ذلك كذلك، فإنه لا مانع من أن يوكل الشخص من يرمي عنه، ولكن مما ينبغي التنبه له أن الوكيل لابد أن يكون من الحجاج، فلا يصح أن يوكل شخصاً لم يحج في هذا العام. وبالله التوفيق.