Loader
منذ سنتين

حكم طلاق من بها مس وتؤذي الآخرين؟


  • الطلاق
  • 2022-01-09
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (8658) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أنا رجل أبلغ من العمر أربعين عاماً، تزوجت بكرا من عشر سنين تقريباً ولي منها ولد وبنت لا يزالان في سن الطفولة، وهي مصابة بالمس أجارنا الله وإياكم، وكما تعلمون حفظكم الله أن هذه الحالة تبحث في الغالب عمن تؤذي من أهل البيت خصوصاً أن والدتي تسكن في الدور الذي يليني، وأمي ألمحت إلي بأن أطلق هذه المرأة كي أرتاح وكذلك بعض إخواني ألمحوا بذلك، أنا الآن أستشيركم في موضوع طلاقها والحال ما ذُكر؟

الجواب:

        إذا حصل للشخص أمر من الأمور يريد أن يبقيه أو يتخلص منه، فهذا الأمر لابد من النظر فيما يترتب عليه من المصلحة والمفسدة، فإن رأى أن مصلحة البقاء أرجح أبقى، وإن رأى أن مصلحة التخلص تخلص منه، وهكذا إذا رأى أن المفسدة تترتب على إبقائه، أن إبقاءه فيه مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية للمصلحة فإنه يتخلص منه، أما إذا حصل عنده شك، ولم يتميز له هذا ولا هذا، فحينئذ يستخير الله -جل وعلا-، وإذا استخار فإنه ينظر إلى ما يقع في قلبه فإن وقع في قلبه الراحة في البقاء أو الراحة في تركه فإن رأى الراحة في إبقائه أبقاه وإن رأى الراحة في تركه، تركه؛ لأن مآلات الأمور وعواقبها على وجه الكمال لا يعلمه إلى الله -جل وعلا-، وبالله التوفيق.