حكم من وجد لقطة وسأل عن صاحبها ولم يجده وباعها، ثم ظهر صاحبها
- فتاوى
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4584) من المرسلة أ. تقول: حدث لي قبل حوالي ثلاثة عشر سنة حادث أثناء حفلة زواج إذ وجدتُ خاتماً ولم أسأل عنه أحد، وبعد أربعة أشهر بعته وأخذت نقوده ولم أجد من يسأل عنه، وبعد فترة من عملية البيع ظهر من يبحث عن ذلك الخاتم، فقلت وربي يُسامحني على ذلك: أنني لم أجده، والآن لا أقدر أن أعيد القيمة إلى صاحبة ذلك الخاتم، وأخاف أن تقول أنني سرقته، فأرجو منكم نصيحتي ماذا أعمل؟ وهل أعيد القيمة التي بعته بها على حسب ذلك الزمان أم على حسب زماننا هذا؟
الجواب:
أن هذا الخاتم ضالة، وبقيت عندك مدة، وبعد ذلك بعتي هذا الخاتم، ثم بعد ذلك جاء صاحبه يسأل عنه والبيع هذا وقع بعد أربعة أشهر، وكان المتعين عليك هو الإبلاغ، إبلاغ الجهة التي وقع فيها الزواج من أجل أن يضعوا إعلاناً بأنه وُجد خاتم في هذا المكان، فمن كان له هذا الخاتم فليأتي وليستلمه، ثم إن صاحبته سألتك عنه وقلتِ لها إني لم أجده.
وبناءً على ذلك كله فالخاتم في حكم الأمانة عندك، فالواجب عليك هو رد عين هذا الخاتم، وما حصل من البيع فإنه واقع في غير محله؛ لأن البيع تصرفٌ منك بغير ما تملكينه؛ يعني: أنك بعتِ ما لا تملكينه، وحينئذٍ لا يكون البيع صحيحاً.
والطريقة التي تسلكينها هي: أنك تخبرين صاحبته بالواقع، تقولين لها: أنا وجدته، وهذا الذي حصل، فإن حصل بينك وبينها تسامح؛ بمعنى: أنها سمحت عن الخاتم كله، أو رضيت بالقيمة التي بعتِ فيها الخاتم، فهذا يجوز لها الرضا بهذا الشيء؛ لأن هذا حقٌ لها وسمحت عنه وهو راجع إليها. أما السكوت فلا يجوز لك. وبالله التوفيق.