مقدار إخراج الكفارة عند تعدد الأيمان على شيء واحد
- الأيمان والنذور
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4286) من المرسل خ. س. ع من المنطقة الشمالية، يقول: إذا تعددت عليّ الأيمان في شيء واحد، هل تلزمني كفارة أم عدة كفارات؟
الجواب:
اليمين سبب، والحنث شرط لوجوب الكفارة، والشخص قد يحلف على أمر واحد يمين واحدة، وقد يحلف على أمور كثيرة أيماناً بعددها، بمعنى: أنه يحلف على أمر، ثم يحلف على أمر آخر، وهكذا.
فعندما يحصل منه الحلف، يكون قد حصل السبب، عندما يحنث حينئذٍ قد حصل الشرط.
فإذا حلف مثلاً على فعل شيء، ولكن لم يفعله، في هذه الحال حنث، فإذا حلف على أمرين أو ثلاثة، وكل أمر من هذين الأمرين أو هذه الأمور حنث فيها، فإن الكفارة لا تتداخل في مثل هذه الصور.
لكن لو حلف على أمر واحد، أيماناً متكررة، فإنه يكفي كفارة واحدة.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن بعض الناس قد يستعمل اليمين بدون قصد، ويكون على هذا الأساس لغواً؛ لأن الله -جلَّ وعلا- قال: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}[1].
ففّرق الله -جلَّ وعلا- في هذه الآية بين اليمين إذا كان لغواً، وبين اليمين إذا كان معقوداً، فإذا كان اليمين لغواً؛ بمعنى: أنه جرى على لسان الإنسان عفواً جرياناً عفوياً، فهذا لا كفارة فيه.
قصدي من هذا هو أن الشخص عندما يصدر منه اليمين ويريد أن يكفر عنه ينبغي أن يتنبه إلى الفرق بين اليمن الذي هو لغو وبين اليمين الذي عليه الكفارة، وبالله التوفيق.