Loader
منذ 3 سنوات

هل يلزم طواف الوداع للمتمتع الذي خرج من مكة لقضاء حوائجه


الفتوى رقم (1051) من المرسل السابق، يقول: متمتعٌ أراد أن يذهب إلى جدة لقضاء بعض الحوائج ثم الرجوع إلى مكة، فهل يلزمه طواف وداعٍ وقت خروجه من مكة، أم يكون وداعه وقت مغادرته البلاد نهائياً؟

الجواب:

إذا أراد أن يسافر إلى جدة بعد الانتهاء من العمرة، فمن الأحسن أنه يطوف للوداع، وإذا أراد أن يرجع من جدة إلى مكة، يحرم بعمرةٍ أخرى، وإذا كان الوقت ضيقاً، فإنه يحرم بالحج خروجاً من خلاف العلماء، وبالله التوفيق.