Loader
منذ سنتين

حكم قراءة القرآن والأنثى على غير وضوء


الفتوى رقم (4794) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم قراءة القرآن والأنثى على غير وضوء؟

 الجواب:

        قراءة القرآن عن ظهر قلبٍ لا مانع منها إذا كان الشخص عليه حدث أصغر، أما إذا كان عليه حدثٌ أكبر من جنابةٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ، فإنه لا يجوز له أن يقرأه لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وبالله التوفيق.