منذ سنتين
ما الضابط في جواز قطع المصلي لصلاته؟
- الصلاة
- 2022-02-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10270) من المرسلة السابقة، تقول: ما الضابط في جواز قطع المصلي لصلاته؟ هل يجوز قطعها لمن رأى شيئاً خطيراً لا بدّ من قتله؛ لأنه سيلحق الضرر به وبمن حوله؟
الجواب:
الإنسان إذا دخل في فرضٍ وجب عليه أن يستمر في الإتيان به؛ لكن لو عرض له عارضٌ كوجود حريقٍ، أو وجود شخصٍ يخشى عليه من الغرق؛ المهم أنه وُجد أمر ضروري فإنه لا مانع من قطع الصلاة عند وجود هذا السبب، ولا يكون في قطعه آثماً. وبالله التوفيق.