Loader
منذ سنتين

حكم خدمة المرأة في بيتها


الفتوى رقم (1945) من المرسل ج. ع. ج ، يقول: هل من الواجب على المرأة شرعاً أن تقوم بأعمال المنزل كالطبخ والغسيل ونحوه؟

الجواب:

هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وهي من المسائل التي ترجع إلى قاعدة العرف، فأهل كل بلدٍ ينبغي أن يسيروا على العرف الذي يوجد بينهم؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا كان في بعض البلدان أن المرأة لا تخدم في البيت، وإنما يقدم لها خادمة وأن هذا عرفٌ سائد، فهذا ليس فيه شيء.

وإذا كانت المرأة من أهل بلدٍ يقومون بخدمة البيت، فإنهم يجرون على عرفهم.

 ولكن فيه بعض النساء تكون موظفةً، وتتبرأ من جميع مسؤولية البيت ، وإن كان العرف السائد أن خدمة البيت تكون على الزوجة، فينبغي أن يحصل هناك تفاهمٌ بين الزوج وبين الزوجة، ولا ينبغي أن تكون هذه مشكلة ينشأ عنها فرقةٌ بين الزوجين، وبخاصةٍ إذا كان فيه أولاد، أو كانت الأواصر بينهما قوية، وبالله التوفيق.