Loader
منذ سنتين

حكم استخدام مال والدتي -رحمها الله- في التصدق عنها، هل أستخدمه في حل الدَّين الذي عليها حتى تتم إجراءات الميراث؟


الفتوى رقم (9737) من المرسلة أ. م، تقول: هل يمكن أن أستخدم مال والدتي -رحمها الله- في التصدق عنها بالصدقة الجارية، وباستخدامه في القروض الحسنة التي تسترجع بعد أشهر؟ هل يمكن أن أستخدمه -أيضاً- في حل الدَّين هذا الذي عليها حتى تتم إجراءات الميراث؟

الجواب:

        إذا مات الشخص وله وصية و عليه ديون فإن المقدم من تركته وفاء الديون، ثم بعد تنفيذ وصيته في حدود الشرع، وما بقى بعد ذلك بعد وفاء الديون، وبعد تنفيذ الوصية فهذا يكون من حق الورثة، ولا يجوز لأي فردٍ من أفراد الورثة أن يتصرف دون إذن بقية الورثة، فمن كان منهم بالغاً عاقلاً فإنه يستأذن، ومن كان صغيراً دون ذلك فإنه يستأذن وليه. ووليه لا يجوز له أن يأذن إلا بما فيه مصلحة من هو وليٌ عنه؛ لأن من قواعد الشريعة أن النائب يكون بمنزلة المنوب عنه، النائب في جميع الأمور يكون بمنزلة النائب عنه؛ بمعنى: إنه لا يتصرف إلا فيما فيه مصلحةٌ لمن هو نائبٌ عنه، ولا يجوز له أن يتصرف في شيءٍ من شأنه أن يعود على هذا الذي أنابه بالضرر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذي أنابه كبيراً، أو أنه أخذ النيابة عن طريق الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق.