Loader
منذ سنتين

حلفت أيماناً لا تعرف عددها، وتستعجل في الحلف دائماً


الفتوى رقم (5993) من المرسلة السابقة، تقول: حلفت يميناً عدة مراتٍ ولا أدري كم عددها، وأريد أن أكفّر عن يميني فماذا أفعل؟ وبعض الأحيان أحلف مستعجلة من غير قصد، وأحلف على إخوتي الصغار ولا ينفذون يميني، فماذا أفعل الآن ولا أعلم عدد مرات اليمين؟

الجواب:

        الأيمان التي حلفتيها وحنثت فيها أنت أعلم بعددها، فبإمكانك الرجوع إلى ما لديك من علمٍ في ذلك والأخذ بالاحتياط. والاحتياط في هذا إذا غلب على ظنك أنها مثلاً أربعة أو خمسة فاجعليها خمسة، إذا غلب على ظنك أنها تسعة أو عشرة اجعليها عشرة، وكفّري عن كلّ واحدٍ منها إذا حنثت فيه. وبالله التوفيق.