هل يجوز للطلاب أن يقرؤوا القرآن في الفصل المدرسي بلا وضوء من الحدث الأصغر؟ وإذا كان الأستاذ يدرس الطالبات ولا يعرف إن كانت الطالبة طاهرة أم حائضًا فهل عليه أن يطرح ملاحظة على الطالبات؟
- قراءة القرآن وحمله على غير طهارة
- 2022-01-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8120) من المرسل م. ن. من تعز من اليمن، يقول: هل يجوز للطلاب أن يقرؤوا القرآن في الفصل المدرسي بلا وضوء من الحدث الأصغر؟ وإذا كان الأستاذ يدرس الطالبات ولا يعرف إن كانت الطالبة طاهرة أم حائضاً فهل عليه أن يطرح ملاحظة على الطالبات؟ وإذا لم ينبه الطالبات إلى هذا الأمر فهل عليه إثم؟
الجواب:
إذا كان الشخص يدرس طلاباً، وكان الطلاب يمسكون المصاحف بأيديهم، فإنه ينبه قبل بدء الدرس إلى أن الطهارة شرط لمسّ المصحف، أما إذا كان يدرسهم عن ظهر قلب بأن يقرأ ثم يقرؤوا عن ظهر قلب فلا مانع من ذلك؛ لأن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطاً لقراءة الإنسان عن ظهر قلب، وقد ينبههم أيضاً إلى أن الطالب إذا كان عليه حدث أكبر يوجب غسلاً فإنه لا يجوز له أيضاً أن يقرأ لا عن ظهر قلبٍ ولا في المصحف، هذا بالنسبة للرجال.
أما عن الطالبات فإنه ينبه المرأة أيضاً إلى أن الطهارة شرط لمسّ المصحف، وأن المرأة لا تقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إذا كانت عليها العادة الشهرية، وقد يأتي عليها حدث أكبر غير العادة الشهرية، فعليه التنبيه إلى الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر لمن أراد أن يمس المصحف، والطهارة من الحدث الأكبر لمن أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلبٍ، وبالله التوفيق.