Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحلف على المصحف


الفتوى رقم (553) من المرسل أ.ع.أ من مصر من محافظة المنيا، يقول: كنت في السابعة عشرة من عمري وأمرني أخي الأكبر بإحضار المصحف الشريف؛ وذلك للحلف عليه في نزاع حدث بيننا وبين جيراننا، وأحضرت له المصحف، وأيضاً شهدت الحلف بين الطرفين، فما حكم الشرع في إحضار المصحف للحلف عليه ومن حضر ذلك؟

الجواب:

الشخص عندما يحلف بالله -جلّ وعلا-  فهذا تعظيم لله -جلّ وعلا-؛ لكن لابد أن يكون صادقاً في يمينه؛ أي: لا يجوز له أن يحلف يميناً وهو كاذب فيها، فإذا حلف وهو بار في يمينه، فيكون مأجوراً على ذلك، ولا حاجة إلى الإتيان بالمصحف، وما مضى ليس فيه إثم. وبالله التوفيق.