حكم زواج الرجل من المرأة التي رضع من أمها مع أختها الكبيرة
- الأيمان والنذور
- 2021-08-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1041) من المرسل أ.ع من جدة، يقول: أريد الزواج من فتاة، ولكني قد رضعت من أمها مع أحد أخواتها اللاتي في سني، أما البنت التي أريد الزواج منها، فليست في سني، وكذلك لم ترضع هي من أمي؛ لأنها لم تكن قد ولدت في ذلك الوقت، وهي أصغر مني بسنتين، فهل يصح لي هذا الزواج، أم لا؟
الجواب:
إذا كنت رضعت من أمها في الحولين خمس رضعاتٍ فأكثر، فلا يجوز لك الزواج بأي واحدةٍ، لأنك أخ لهن من الرضاع، ولا فرق في ذلك بين البنات اللاتي وُلدن قبل رضاعك، واللاتي وُلدن بعد رضاعك، ولا فرق أيضاً بين البنات اللاتي من هذه المرأة من زوجها الذي رضعت من لبنه، أو من زوج آخر، فالجميع لا يجوز لك أن تتزوج بأي واحدة منهن، قال تعالى:"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"[1]، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ٍمعلوماتٍ، ثم نُسخن بخمسٍ معلومات، وتوفي الرسول والأمر على ذلك »، وثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »، وقال تعالى لما ذكر المحرمات في سورة النساء، قال تعالى:"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ"[2]، إلى أن قال:"وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"[3]، وبالله التوفيق.