منذ 3 سنوات
حكم كشف الزوجة لوجهها على عم الزوج وخاله
- فتاوى
- 2021-08-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (894) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تظهر بوجهها وكفيها فقط على كل من والد الزوج وأخيه، وعمه، وخاله فقط من الأقارب؟
الجواب:
يجوز لها أن تظهر وجهها ويديها بالنسبة لوالد زوجها، أو جده، أو ابنه، وأما عم زوجها، أو خاله، أو أبناء عمه، أو أخواله، أو أبناء خالاته، أو غير ذلك، فإنه لا يجوز لها؛ لأنهم أجانب منها، وبالله التوفيق.