Loader
منذ 3 سنوات

حكم صلاة الرجل في بيته أو مقر عمله دون جماعة


  • الصلاة
  • 2021-07-31
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6867) من المرسل م. سوداني مقيم بالمملكة يقول: أصلي جميع أوقاتي الخمسة وأحافظ على الصلاة الحمد لله، وأقرأ القرآن الكريم أطراف النهار، وأذكر الله -جل وعلا- كثيراً، وأسبّح طيلة الوقت؛ لكن لا أستطيع أن أصلي في المسجد لموقع عملي، فهو في منتصف الجبال علماً أنه يوجد جامع بقربي هو مبني لكن لا يوجد أحد غيري، هل الصلاة في هذا الجامع صحيحة؟ وتعد صلاتي صلاة جماعة وآخذ أجر الجماعة عليها أم ماذا أفعل أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        يقول الرسول ﷺ: « من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر »، قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: « خوفٌ أو مرض »، فإذا كنت تسمع النداء فالواجب عليك أن تصلي مع جماعة من المسلمين؛ لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وبإمكانك أن تعمل تنسيقاً فيما بينك وبين الجهة التي هي مسؤولة عن عملك بحيث إن عملك لا يتعارض مع أدائك الصلاة مع الجماعة. وبالله التوفيق.