Loader
منذ سنتين

والدي مات ولم يحج مع استطاعته بذلك، فهل علينا شيء اتجاهه؟


الفتوى رقم (9178) من المرسلة السابقة، تقول: والدي مات وقد صام شهر رمضان وليس عليه دين غير أنه لم يحج مع استطاعته بذلك، فهل علينا شيء تجاهه؟

الجواب:

        من وجوه الاستطاعة: الاستطاعة بالمال، والاستطاعة بالبدن.

        فإذا كان هذا الشخص مستطيعاً ببدنه ومستطيعاً بماله ولم يحج فإنه يؤخذ من تركته ما يُحّج عنه به.

          وأما إذا كان غير مستطيع في بدنه، أو غير مستطيع في ماله، أو غير مستطيع فيهما؛ فلا يجب عليه الحج؛ لكن بالإمكان أنه يُحج عنه على سبيل التبرع. نعم، إذا كان غير مستطيع في بدنه؛ ولكنه مستطيع في ماله، فبإمكانه أن ينيب عنه. وإذا مات ولم يحج وهو مستطيع في ماله فإنه يُحج عنه. وبالله التوفيق.