منذ سنتين
من فاتته الجماعة في المسجد هل يجوز له أن يقيمها في بيته مع زوجته أو أخته أو أولاده؟
- الصلاة
- 2022-02-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10015) من المرسل السابق، يقول: من فاتته الجماعة في المسجد هل يجوز له أن يقيمها في بيته مع زوجته أو أخته أو أولاده؟
الجواب:
الشخص إذا فاتته الجماعة في المسجد ووجد من يصلي معه؛ لكن المرأة إذا أرادت أن تصلي معه فإنها لا تقف بجانبه؛ وإنما تقف خلفه، فالاثنان وما فوقهما جماعة.
ومن المعلوم أن الجماعة ليست بواجبة على المرأة لكنها إذا صلت -سواء مع زوجها، أو صلت في المسجد مع الجماعة- فإن صلاتها صحيحة. وبالله التوفيق.