حكم الزواج بامرأة لا تصلي أو العكس، ومصير الأولاد في هذا العقد
- النكاح والنفقات
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2246) من المرسل ع. ع. ع، من جدة، يقول: سمعت الكثير من المفتين يرون أن عقد نكاح الرجل المسلم المؤدّي للصلاة على المرأة غير المؤدية للصلاة ليس بصحيح، وكذلك عقد الرجل المسلم غير المؤدي للصلاة على المرأة المسلمة المؤدية للصلاة غير صحيح، فإذا تزوّج رجلٌ بامرأة واتضح أن أحدهما كان لا يؤدي الصلاة المكتوبة فإن العقد غير صحيح، فهل يلزمهما إعادة العقد؟ وإذا أنجبا أولاداً في العقد الأول، فما مصيرهم؟
الجواب:
أولاً: إن قول السائل الرجل المسلم التارك للصلاة، والمرأة المسلمة التاركة للصلاة، ليس مع ترك الصلاة إسلام؛ لأن الرسول ﷺ قال: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »، والإنسان إذا أراد أن يتزوّج فعليه أن يختار امرأة تقوم بأوامر الله -جلّ وعلا-، وتجتنب ما نهى الله -جلّ وعلا- عنه؛ وكذلك المرأة إذا أرادت أن تتزوّج فعليها أن تختار من يقوم بأوامر الله ويترك نواهيه، ولهذا الرسول ﷺ قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه ». ومفهوم هذا أنه إذا جاء شخصٌ ليس مرضياً في دينه وأمانته، فإنه يمنع من الزواج.
وقال في شأن المرأة: « تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدِّين تربت يداك ». فهذا فيه ترغيب بالنظر إلى نكاح ذات الدِّين.
فتبيّن من هذا أن الشخص -من حيث الابتداء- يختار الزوجة الصالحة، وأن المرأة تختار الزوج الصالح. لكن لو حصل عقدٌ بين امرأة لا تصلّي وبين رجلٍ يصلّي أو العكس، أو كانا لا يصلّيان -أيضاً- وحصل العقد، وهذا جهلٌ يقع، ويقع فيه كثيرٌ من الناس.
فأما بالنسبة للأولاد فإن الأولاد أولادهما؛ لأن النكاح نكاح شبهة، وحينئذٍ أولادهما يلحقون بهما.
وأما من ناحية تجديد عقد الزواج يرجع في هذا إلى القاضي الشرعي في بلد الزوجين؛ ليتحقق من واقع الأمر، ويُجري بعد ذلك ما يراه من الأمور الواجبة شرعاً. وبالله التوفيق.