حكم من لم يصم رمضان بعد البلوغ لمدة عامين متتالين
- الصيام
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5337) من المرسل ي. م. ع من المنطقة الشرقية، يقول: عند بلوغي سن الاحتلام لم أصم شهر رمضان لمدة عامين متتالين، وعمري الآن ثلاثون عاماً حيث كنت جاهلاً حينما لم أصم، ولم أعلم أنه كان يجب عليّ الصوم إذا بلغت إلا بعد عامين من ذلك، هل يجب عليّ الآن صوم هذين الشهرين؟ أم أتصدق عن ذلك بإطعام مسكين؟
الجواب:
هذه المسألة تقع من الشباب في حال البلوغ، وتقع من البنات في البلوغ، فتترك الاغتسال من الحيض، وتترك الصيام، وتترك -أيضاً- الصلاة أيضاً بناءً على أنها لم تبلغ؛ لأنه يمنعها الحياء.
وهذه أمور لا تجوز فإذا بلغ الشخص توجه إليه الوجوب؛ لأن الرسول ﷺ قال: « رفع القلم عن ثلاثة.. -وذكر منهم- الصغير حتى يبلغ ». وكلمة (الصغير) داخل فيها الذكر والأنثى؛ فالولد إذا حصلت فيه علامة من علامات البلوغ وجب عليه أن يؤدي ما أوجبه الله عليه ومن ذلك الصلاة؛ وكذلك بالنظر للمرأة.
وبالنظر إلى المسألة الجزئية المسؤول عنها، فإن هذا الشخص أخطأ في تصرفاته، والصيام واجب عليه، وعليه أن يقضي الشهر الأول كاملاً، ثم يقضي الشهر الثاني كاملاً. وعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، ومقدار الإطعام هو كيلو ونصف من البر، أو الأرز، أو من التمر، أو من قوت البلد. فخمسة وأربعون كيلو عن الشهر الأول مع قضائه؛ وكذلك خمسة وأربعون كيلو عن الشهر الثاني مع قضائه، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وألّا يعود لمثله.
وعلى الشباب أن يتنبهوا لأنفسهم، فلا يتركوا صيام رمضان حينما يبلغ الواحد منهم؛ لأن فيه فرق ما بين قبل البلوغ وبين ما بعد البلوغ، فإذا حصل البلوغ توجه إليه الوجوب، ولهذا إذا بلغ وترك الصلاة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل يكون مرتداً عن الإسلام، ولهذا قال ﷺ: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ». وهذا فيه تمهيد للاستعداد لأداء الواجبات عليه بعد البلوغ، وهذا من باب مشروعية الوسائل إلى الغايات. وبالله التوفيق.