حكم من عق زوجة أبيه
- فتاوى
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2481) من المرسل السابق، يقول: هل العاق لخالته: زوجة أبيه مذنب، وهل يُعاقب معاقبة من عق والده؟
الجواب:
إذا تزوج الرجل زوجة على زوجةٍ سابقة؛ سواءٌ كانت هذه الزوجة السابقة ميتة، أو كانت حيةً مطلقة، أو كانت باقيةً في عصمته؛ فإنه لا ينبغي لأولاد الزوجة السابقة أن يسيئوا للزوجة اللاحقة، ولا إلى الأولاد منها؛ لأن هذا يعتبر من الظلم، والظلم حرّمه الله -جلّ وعلا- على نفسه، وجعله محرّماً بين عباده.
وبالنسبة لما سأل عنه السائل، فعليه أن يحسن إليها بالكلام وبالزيارة، وما إلى ذلك؛ لأن في هذا راحة لأبيه، كما أن فيه راحة لها هي، وإذا أساء إليها يكون آثماً، وإذا أحسن إليها يكون مأجورا، ويريح نفسه، ويريح نفسها، ويريح نفس والده، وكلما كانت الوسائل التي تعمل من أجل لمِّ شمل الأسرة، وإزالة الشوائب والمشاكل، لا شك أن هذا أصلح من عمل الوسائل التي تشتت شمل الأسرة، وتزرع الضغائن فيما بينها. وبالله التوفيق.