Loader
منذ 3 سنوات

حكم المبيع الذي تم شراؤه اثناء النداء لصلاة الجمعة


الفتوى رقم (588) من المرسلة ب من العراق من بغداد، تقول: إن الله يقول: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ"[1]، فهل يدل هذا على أن الطعام الذي يشترى في ذلك الوقت لا يجوز تناوله، والأدوات لا يجوز استعمالها؟

الجواب:

هذا يختلف باختلاف المشترين، فقد يكون المشتري ممن تجب عليه الجمعة، وهو بعمله هذا يريد التجارة، فالبيع على هذا الوجه لا يكون صحيحاً، ولا يكون نافذاً؛ عملاً بقول الله : وَذَرُوا الْبَيْعَ ، فهذا فيه التنبيه على ترك البيع أصلاً، وعلى هذا الأساس إذا وجد البيع لا يجوز.

وقد يكون الشخص مضطراً إلى الطعام في وقت النداء، ولا يكون من الأشخاص الذين تجب عليهم الجمعة، وقد يكون منهم؛ ولكنه مضطر للطعام، فمثلاً المسافر لا يكون آثماً في شرائه.

فالمقصود أنه لا بدّ من التنبه إلى صورة البيع الواقعة، هل تدخل تحت هذا الأصل أو خارجة بمقتضى أدلة نص عليها، أو خرِّجت على عموم مقاصد الشريعة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (9) من سورة الجمعة.