Loader
منذ سنتين

فتاة ترغب لبس الخمار، إلا أن أباها لا يوافق على ذلك


الفتوى رقم (4973) من المرسلة السابقة، تقول: أفتونا في فتاة ترغب في لبس الخمار، إلا أن أباها لا يوافق على ذلك، فما الحكم؟ وهل تكون الفتاة آثمة؟

 الجواب:

        الله جل وعلا شرع الشريعة لعباده وأمرهم بأوامر ونهاهم عن أمور محرمة، وعلى كل واحدٍ منهم أن يمتثل ما يخصه من هذه الأوامر من جهة فعلها ومن هذه النواهي من جهة تركها.

        وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المسائل المأمور بها؛ لأن المرأة مأمورةٌ بالتستر ومأمورةٌ بالحجاب، وفيه ظاهرة من الظواهر ذكرت السائلة ما يدل على وقوعها، وهذه الظاهرة هي وجود أشخاصٍ يحولون بين الشخص وبين تطبيقه لأمور الشريعة تكون لهم سلطة عليه يمنعونه من تطبيقها؛ كمنع هذا الأب من تطبيق ابنته للحجاب، فالله أمرها بالحجاب وأبوها يمنعها من الحجاب، فلا يجوز لأي شخصٍ كان أن يتدخل بين الشخص وبين ربه في تطبيق هذا الشخص لما يخصه من شرع الله جل علاه، بل المتعين هو معاونته على تطبيق شرع الله جل وعلا وبدل الوسائل التي تساعده على هذا التطبيق وهذا داخل في عموم قوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (2) من سورة المائدة.