حكم الزواج من المرأة مع عدم رضاها
- النكاح والنفقات
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (734) من المرسل د.ع.ع من العراق من بغداد، يقول: عُقد قراني على بنت خالتي؛ ولكنها غير موافقة، وليس لها رغبة في الزواج مني، ولكن والديها موافقان، هل أدخل بها رغماً عنها أم أتركها؟
الجواب:
الحياة الزوجية عنصر مهم جداً لتأسيس أسرة متفاهمة متعاونة على البر والتقوى، ومن أجل هذا شرع الاستئذان والنظر إلى المخطوبة، فالنبي ﷺ قال: « لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر »[1]، وقال في رجل تزوج: « انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما »[2] فبينّ الرسول ﷺ أن النظر إلى المخطوبة قبل العقد من عوامل تأسيس الروابط بين الزوجين؛ وكذلك استئذانها؛ لأنها إن دخلت عن رضا وانقادت إلى الزواج؛ فإنها تتفاعل مع الزوج، وتنقاد له وتضحي بجميع ما تستطيع أن تفعله له، وبهذا يؤسسان مبدأ الأسرة المتفاهمة؛ لأن الأولاد الذين سيأتون مستقبلاً إذا تم الوفاق بين الزوجين، سيعيشون في جو هادئ متفاهم متعاون. وإذا تأسست الحياة الزوجية على خلاف مبدئي، فإنه سيحصل تشتت بالنظر إلى الأولاد لما يشاهدونه من سوء التفاهم، وقد يضرب الزوج زوجته، أو الزوجة تضرب زوجها.
وما دمت لم تقدم على هذا الزواج، أنصحك ألا تأخذ هذه البنت إن كانت غير موافقة على هذا الزواج؛ لأنك لن تنتفع بالوجه الذي تريده.
ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن كثيراً من أولياء الأمور من الآباء والإخوان لا ينظر إليها أصلاً، ولا يخبرها عن الزوج الذي يخطبها؛ بل يعتبرها متاعاً عنده يضعه حيث شاء. والواجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله في مولياتهم؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى بعض البنات يحصل عندهن تعنت أيضاً، فتميل لشاب جرى بينه وبينها اتصال مكالمة أونحو ذلك، وتكون قد تعلقت به ولا تريد غيره، وقد لا يكون صالحاً من سلوكه أو ديانته؛ ولكنها تصر على ذلك.
وقصدي من هذا الكلام أنه لا بدّ من وجود تفاهم بين ولي المرأة وبين المرأة من ناحية اختيار الرجل الصالح للمرأة، فلا يجوز أن تكون المرأة متعنتة، ولا يجوز للولي أن يخفي عن البنت صفات الزوج الذي جاء خاطباً لها؛ بل يخبرها بجميع صفاته إذا كان صالحاً لها ديناً وأمانة.
أما الذين يتعلقون بأمور الزواج من ناحية جاه أو مال أو غير ذلك من الأغراض التي تعود على الشخص نفسه، فلا ينبغي للشخص أن يتخلّق به؛ لأن المقصود هو مصلحة البنت. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب في النكاح(9/25)، رقم(6968)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت(2/1036)، رقم(1419).
[2] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة(3/389)، رقم (1087)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (1/599)، رقم(1865).