حكم الإمام الذي يطيل في صلاته وينفر منه المصلون
- الصلاة
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5353) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الإمام الذي يطيل في صلاته وينفر منه المصلون؟ ماذا يجب على الإمام في مثل هذا الحال؟ وماذا يجب على المأمومين؟
الجواب:
الإمام يطبّق سنة الرسول ﷺ، أو يطبّق ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة ما للصلاة من أركانٍ وشروط وواجبات وسنن، فهو ليس منشئاً تشريعاً من نفسه، ولكنه متبعٌ هذا بالنظر إلى الإمام؛ وكذلك بالنظر للمأموم. فالمأموم متبعٌ لما جاء في القرآن وما جاء في السنة مما يخصه إذا كان منفرداً، وما يخصه إذا كان مؤتماً بالإمام. لكن فيه ظاهرة من بعض الأئمة وهو أنه قد يقع بينه وبين بعض الجماعة سوء تفاهمٍ بسبب دخول الشيطان بينهم، فيتعنت في صلاته من ناحية أنه يطيل الصلاة من أجل المشقة على هؤلاء الذين بينه وبينهم تنافس. وعلى هذا الأساس لا يكون قصده في الإطالة العبادة وإنما يريد المشقة، والمتعين في حال الإمام أن ينظر في حال الجماعة، فقد قال ﷺ: « إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة ». وبالله التوفيق.
المذيع: يسأل عن الجماعة ماذا عليهم شيخ عبد الله؟ أو تركتم هذا عمداً؟
الشيخ: أنا ذكرت ما يتعلق به من جهة، وما يتعلق بالجماعة من جهة، وأنه يسلك مسلك التخفيف؛ ولكنه تخفيفٌ لا يخل بأركان الصلاة ولا بشروطها ولا بواجباتها. ويأتي -أيضاً- بما تيسر من سننها، فعلى سبيل المثال: الركوع قد يسبّح في الركوع ثلاثين مرة، خمسين مرة، مع أن الواجب عليه أن يسبّح مرةً واحدة، وأدنى الكمال هو ثلاث مرات، يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذه ثلاث مراتٍ يقولها، هذا هو أدنى الكمال. وبالله التوفيق.