من ربى يتيمة وهي صغيرة ولم ترضعها زوجته، فهل يجوز له تزويجها ابنه؟
- النكاح والنفقات
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2535) من المرسل السابق، يقول: ربّيت ابنةً يتيمة من صغرها منذ أن كان عمرها ثلاث سنوات، ولم تُرضعها زوجتي في سن الرضاعة، وبلغت عندي سن الزواج، هل يجوز لي أن أزوجها ابني؟
الجواب:
إذا كنت ولياً لأمرها بحيث إنه يجوز لك أن تتولى عقد النكاح لولدك عليها، وولدك مرضيٌ في دينه وأمانته، فإنه لا مانع من تزويجه هذه البنت؛ مع مراعاة أن يُقام بحقوقها من ناحية المهر، فلا تُبخس من حقها؛ بسبب أنك تريد أن تعطيها ابنك.
وإذا لم تكن ولياً شرعياً لها، ويوجد لها وليٌ شرعي، فإنه يُرجع إلى هذا الولي الشرعي من أجل التفاهم معه، وإجراء ما يلزم بعد هذا التفاهم.
وإذا لم تكن أنت ولياً شرعياً، وليس لها وليٌ شرعي، فإنه يرجع في أمرها إلى الحاكم الشرعي؛ لأنه نائب السلطان، والسلطان وليُ من لا ولي له، وعندما تراجع الحاكم الشرعي، يُجري ما يراه لازماً شرعاً. وبالله التوفيق.