Loader
منذ سنتين

حكم من شك في فعل زوجته الفاحشة


الفتوى رقم (2153) من المرسل السابق، يقول: إذا شكّ الرجل في أن زوجته فعلت الفاحشة، ولكنه لم يرها، فهل تبقى في عصمته أم تطلق؟

الجواب:

الأصل سلامة عرضها، ومجرد الشكوك والأوهام التي تتفاعل في ذهن الرجل وبعد ذلك يبني عليها أحكاماً إما أن يفارق زوجته، وإما أن يتكلم في عرضها عند الناس، وهذا قذفٌ لها ويُطبق عليه حد القذف إذا لم يثبت بالطريقة الشرعية كما في قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ"[1] إلى آخر الآيات، فينبغي للإنسان أن يتعقل ما يقوله لزوجته؛ لأنها أمانة في عنقه، فلا يُضيف إليها من الأعمال السيئة إلا ما كانت سبباً فيه وكان متيقناً، أما الأمور التي فيها شبهة أو فيها شك أو مجرد ظنون فلا ينبغي أن يقلبها الشخص إلى أمورٍ حقيقيةٍ، وبالله التوفيق.



[1] الآية (6) من سورة النور.