Loader
منذ سنتين

تزوج امرأة فأنجبت طفلاً، واكتشف أنها أخته من الرضاعة، فما حكم الزواج؟ وما حكم الطفل الذي أنجبته؟


الفتوى رقم (12567) من المرسل السابق، يقول: رجل تزوج امرأة فأنجبت طفلاً، واكتشف هذا الرجل أخيراً أنها أخته من الرضاعة، فما حكم الزواج؟ وما حكم ذلك الطفل الذي أنجبته؟

الجواب:

إذا كان الرضاعة خمس رضاعات فأكثر، وكان في الحولين، وكان الرضاع محققاً؛ حينئذ تكون هذه المرأة محرمة عليه، وقد عقد عليها على جهل فيكون معذوراً بذلك؛ وكذلك من جهة الولد يكون الولد ولده؛ لأنه معذور بالجهل، ولا يجوز استمرار هذا النكاح؛ بل عليه أن يكتب ورقة في المحكمة للفرقة بينه وبينها. وبالله التوفيق.