حكم وضع النقاب للمرأة المحرمة
- فتاوى
- 2021-12-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7745) من المرسلة س.م.أ. من حفر الباطن، تقول: عندما ذهبت إلى أداء العمرة وبعد أن أحرمت من الميقات لبست النقاب، وكنت أعلم أنه لا يجوز، وكنت أظهر العينين، وفي طريقي لركوب السيارة قالت لي امرأة تكشف وجهها: إما أن تظهري وجهك أو تغطيه، ولا تظهري العينين، فخلعت النقاب وغطيت وجهي بإيشارب لأن معنا رجال أجانب. وكنت أنوي خلع النقاب في مكة، ما حكم ذلك؟ وإن كان عليّ شيء فماذا أعمل الآن، مع العلم أنه ليس لي أقارب في مكة ولا أدري هل سأذهب إليها أم لا؟
الجواب:
أنتِ ارتكبتِ محظوراً وأنتِ عالمةً بالحكم، والواجب عليك فدية، وهذه الفدية تكون في مكة، ومن المعلوم أن إحرام المرأة في وجهها ويديها، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب فإنها تغطي يديها وتغطي وجهها بخمار؛ أما إذا كانت بمفردها، أو كانت مع نساء، أو كانت عند محارمها فالواجب عليها ستر وجهها بخمار، ولا يجوز لها أن تلبس النقاب. وبالله التوفيق.