Loader
منذ 3 سنوات

شخص يعطي آخر مالاً ويقول: ازرع به؛ بشرط أن تصدر لي على وكالة معينة ثم تُرجع لي المبلغ


الفتوى رقم (6033) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الإنسان الذي يعطيك مبلغاً من المال فيقول: ازرع به؛ ولكن على شرط أن تصدر لي على وكالة معينة ثم تُرجع له المبلغ، ويأخذ من المبلغ الذي أعطاك إياه مبلغاً للمزارعة عشرة في المائة، ما الحكم في ذلك؟

الجواب:

        هذا من باب القرض الذي جرّ نفعاً؛ لأن هذا المُقرض يشترط أن يبيع إنتاج هذا المزارع؛ لأنه إذا باعه أخذ عليه أُجرة البيع، ويأخذ -أيضاً- إضافة عشرة بالمائة، فإذا أقرضه خمسين ألفاً أخذ عشرة بالمائة فصارت خمسة وخمسين ألف، يضاف إلى ذلك أجرة الدلالة وهي بيع المحصول، وقد تكون الدلالة كثيرة جداً؛ فالمقصود أن هذا لا يجوز. وبالله التوفيق.