Loader
منذ سنتين

حكم زواج رجل من ابنة عمه التي رضعت مع أعمامه ليلة ونصف


الفتوى رقم (3199) من المرسل ع. ع. ن من بحرة، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً، ولي ابنة عم، وقد رضعت ابنة عمي هذه مع إخوان أبي، الذين هم أعمامي بالطبع، وعندما سألت جدتي زوجة جدي لأبي التي أرضعت ابنة عمي هذه قالت: إنها أرضعتها ليلتين كاملتين، أو يوماً ونصف على حسب قولها، وسألتها عن عدد الرضعات التي أرضعتها لابنة عمي، فقالت: إنها لا تدري!، وقد كررت السؤال عليها عن عدد الرضعات عدداً من المرات؛ ولكنها كانت تقول نفس الكلام، وسؤالي: هل ابنة عمي هذه تصبح عمة لي بما أنها أختٌ لأبي إن صح ذلك طبعاً، أم إنها ابنة عمي ويصح لي الزواج بها، مع العلم أنها مازالت متحجبةً عني؟

 الجواب:

 الرِضاع المحرِّم ما بلغ خمس رضعات، وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبناً، ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقال لثدي آخر، وقد يرضع خمس رضعات في مجلسٍ واحد، فإذا كانت هذه البنت رضعت من هذه الجدة، فإن البنت إذا رضعت هذا الرضاع الذي سبق ذكره فإن هذه البنت تكون بنتاً لهذه الجدة ولجميع أولادها، وفي هذه المسألة ينبغي لهذا الشخص أن يأخذ بالاحتياط من ناحيتين:

الناحية الأولى: أنه يتجنّب زواجها، لقوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى مالا يربيك ». وقد يقدم على زواجها ويتبين بعد فترةٍ أن الرضاع محرّمٌ، ثم بعد ذلك يندمُ ولا ينفع الندم، وهو حين لا يأخذها وقد رضعت هذا الرضاع الذي ذكر فسيكون في شك دائماً، وسيكون عنده عدم ارتياح من ناحية الحياة الزوجية مع هذه المرأة، فينبغي له أن يتجنب الزواج بها عملاً بالاحتياط.

الناحية الثانية: فهو أنها لا تكشف له، ولا يسلّم عليها عملاً للاحتياط؛ لأنه لم يكن الرضاع محرماً في واقع الأمر فإنها أجنبية عنه، ويكون قد أخذ بقول الرسول ﷺ: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »، و « من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه ». وبالله التوفيق.