Loader
منذ سنتين

حججت مفرداً وفي طواف القدوم أحدثت حدثاً أصغر ولم أقطع الطواف بل أكملته فما الحكم؟


الفتوى رقم (10085) من المرسلة السابقة، تقول: في طواف القدوم كنت قد حججت حجاً منفرداً وأثناء الطواف أحدثت حدثاً أصغر ولم أقطع الطواف بل أكملته، فهل علي شيء الآن تجاه هذا الحج؟

الجواب:

        إذا كان هذا الحدث في طواف القدوم فهو سنة، وإذا كان في طواف الوداع فإنه يمكن أن يجبر بدم؛ لأنه طواف غير صحيح فتجبره بفدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وإذا كانت لا تستطيع فإنها تصوم عشرة أيام؛ أما إذا كان هذا في طواف الإفاضة فإن طواف الإفاضة باقٍ عليها، والواجب عليها أن ترجع إلى مكة تحرم بعمرة وتأتي إلى مكة وتؤدي العمرة، وإذا انتهت منها فإنها تطوف طواف الإفاضة وتسعى إذا كانت لم تسع بعد طواف القدوم، فإنها تسعى، فتطوف وتسعى، ثم بعد ذلك تطوف للوداع، ثم بعد ذلك إذا كانت هذه المرأة عند زوجٍ وقد جامعها فإن عليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت قد عقد عليها وقد تركت طواف الإفاضة كما سبق فإن العقد غير صحيح، ولا بدّ أن يعاد مع الفدية التي ذكرتها بسبب الجماع. وبالله التوفيق.