حكم من تزوج امرأة خامسة، وتوفيت إحدى نسائه في اليوم الذي تزوج فيه
- النكاح والنفقات
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2486) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الشخص الذي تزوج امرأة خامسة وماتت إحدى نسائه في اليوم الذي تزوج فيه؟
الجواب:
مسألة تزوج الخامسة، أو تزوج المرأة على عمتها، أو خالتها، أو الجمع بين الأختين، أو ما إلى ذلك، أنا أحب أن أنبّه على ناحيةٍ مهمة من أجل أن يكون الأشخاص الذين يريدون الدخول في هذا الموضوع على بينةٍ حينما يسمعون هذا الجواب.
الشخص إذا كان عنده أربع زوجات، وأراد أن يتزوج واحدة، وطلق الرابعة فإنه لا يتزوج من يريد الزواج بها، إلا بعد خروجها من العدة، لا يتزوجها إذا كان قد دخل بها؛ لكن قد تكون الرابعة ليست لها عدة، وحينئذٍ لا مانع من الزواج، أو -مثلاً- تموت وإذا ماتت فحينئذٍ يكون قد انتهى أمرها، فإذا كان قد عقد على المرأة اللاحقة بعدما ماتت المرأة الرابعة، فإنه لا مانع من ذلك. أما إذا كان العقد قبل وفاة المرأة الرابعة، فإن هذا العقد لا يجوز، وهكذا عندما تكون عنده امرأة ويريد أن يتزوج عمتها، أو أن يتزوج خالتها؛ فإنه يطلقها، يطلق السابقة إذا أراد، وإذا خرجت من العدة يتزوج المرأة الأخرى، هذا بالنسبة للمرأة مع عمتها، أو المرأة مع خالتها؛ وكذلك بالنسبة للأختين إذا تزوج امرأة ولكن أراد العدول عنها، وأراد الزواج بأختها، فحينئذٍ يطلق الأولى، وإذا خرجت من العدة بإمكانه أن يتزوج الثانية. أما الجمع بين خامسةٍ مع أربعٍ سابقات ولو كان ذلك في عدة الرابعة فإن هذا لا يجوز، وكذلك بالنسبة للمرأة مع عمتها، والمرأة مع خالتها، والأختان على ما سبق بيانه. وبالله التوفيق.