Loader
منذ سنتين

حكم التسوية بين الأولاد في العطية


الفتوى رقم (2394) من المرسلة السابقة، تقول: أبٌ له أربع من الأولاد: اثنان من الذكور، واثنتان من الإناث، اشترى للولد الكبير سيارة بمبلغ ثلاثين ألف ريال، واشترى للولد الثاني سيارة بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال، هل يجب أن يعطي الولد الثاني الفرق؟ وأن يعطي البنتين نصيبهما كما أعطى الأبناء؟

الجواب:

إن القاعدة العامة هي أنه يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده فيما يعطيهم، مالم يوجد مبررٌ شرعيٌ لذلك، وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل، لم يذكر مبرراً لهذا الفرق الذي بينهما، ولم يذكر مبرراً بالنسبة لمن حرمه من البنات، ولمن أعطاه من الأولاد، فالواجب هو أن يعطي الأولاد على سبيل السواء، وبالنسبة للبنات يعطي البنت نصف نصيب الولد؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- حينما قسّم المواريث بين الأبناء والبنات جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحينئذٍ يسير الإنسان في عطيته على فريضة الله في قسمة الميراث، فيعطي الأنثى نصف ما يعطيه الذكر، وإذا وجد مبرر شرعي لوجود التفضيل فيما بين الأولاد، فالمبرر الشرعي هو المستند لذلك، ولكلّ مسألةٍ ظروفها وملابساتها من ناحية التطبيق؛ لأن المسألة قد ينظر إليها من الناحية النظرية، وينظر إليها من الناحية التطبيقية، فعندما ينظر إليها من الناحية النظرية يثبت أصل شرعيتها، وإذا نظر إليها من الناحية التطبيقية فكلّ مسألةٍ لها ظروفها ملابساتها، فإذا اجتمعت الظروف وكانت الظروف صالحة لأن يبنى عليها القول بالجواز، بني عليها، وإذا كانت الظروف صالحة لأن يبنى عليها المنع، فإنه يبنى عليها؛ لأن هذه الظروف تكون هي مناط الجواز في الأولى، ومناط المنع في الثانية. وبالله التوفيق.