Loader
منذ سنتين

ما حكم كشف الوجه وجميع البدن مستور؟


  • فتاوى
  • 2022-01-10
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (8908) من المرسلات السابقات، تقول إحداهن: هل يجوز كشف الوجه وجميع البدن مستور، وإنما يكشف الوجه على من كان عمره خمس سنوات أو أقل بقليل؟

الجواب:

        وجوب كشف الوجه جاء في الصلاة، وجاء أيضاً في الإحرام في العمرة والحج، إذا كانت المرأة لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أما إذا كانت تراهم وهي في الصلاة أو تراهم وهي محرمة بعمرةٍ أو حج فالواجب عليها التغطية.

        أما إذا كانت عند النساء أو كانت منفردة في غير الإحرام، وفي غير الصلاة أيضاً، إذا كانت منفردة أو عند محارمها فالأمر في ذلك واسعٌ، وهكذا إذا كانت عند محارمها وهي في الصلاة فإنها تكشف وجهها يعني ما تغطيه، وهكذا إذا كانت محرمة تبقى على كشف الوجه إذا كانت عند محارمها.

        وما يتردد على ألسنة كثيرٍ من المنتسبين إلى العلم أن المقصود بقوله -جل وعلا-: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[1] أن المقصود به هو الوجه هذا ليس بصحيح؛ لأن المقصود بالزينة هنا: الزينة المنفصلة عن المرأة مثل الملابس؛ لأن لفظ الزينة جاء في القرآن في جميع المواضع التي جاء في القرآن كلها منفصلة عن الشيء الذي علقت به، كما في قوله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}[2] إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة جداً.

        فالمقصود هو أن الوجه ليس هو المقصود بالزينة؛ لأن قوله -جل وعلا-: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[3] فيه من يقول: أن المقصود من إلا ما ظهر منها هو الوجه، وهذا ليس بصحيحٍ، فالواجب على المرأة أن تستر وجهها، ولا يجوز لأحدٍ من أهل العلم أن يفتي بأن الوجه ليس بعورةٍ، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (31) من سورة النور.

[2] من الآية (46) من سورة الكهف.

[3] من الآية (31) من سورة النور.