منذ 3 سنوات
حكم صدقة الجد على أولاد بناته إذا كانوا محتاجين
- الحج والعمرة
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5377) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز للجد أن يتصدق على أولاد بناته إذا كانوا محتاجين؟
الجواب:
لا مانع من أن يتصدق الجد على أولاد بناته إذا كانوا محتاجين؛ لكن بالنظر إلى الزكاة هذا يحتاج إلى نظرٍ وتحقيق من جهة استحقاقهم، أو من جهة زوال الصرف لهم؛ أما الصدقة العامة فلا مانع منها. وبالله التوفيق.