Loader
منذ 3 سنوات

حكم إمامة حالق اللحية أو شارب الدخان


  • الصلاة
  • 2021-12-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3745) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لحالق اللحية وشارب الدخان أن يكون إماماً ؛ لأني سمعت أُناساً يقولون: لا يجوز ذلك.

الجواب:

إذا لم يوجد من يصلح للإمامة غير هذا الشخص من الجماعة الذين يصلّون خلفه، فلا مانع من أن يكون إماماً. وبالله التوفيق.