منذ 3 سنوات
حكم إمامة حالق اللحية أو شارب الدخان
- الصلاة
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3745) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لحالق اللحية وشارب الدخان أن يكون إماماً ؛ لأني سمعت أُناساً يقولون: لا يجوز ذلك.
الجواب:
إذا لم يوجد من يصلح للإمامة غير هذا الشخص من الجماعة الذين يصلّون خلفه، فلا مانع من أن يكون إماماً. وبالله التوفيق.