Loader
منذ 3 سنوات

الحكم عند إدراك المسافر التشهد الأخير مع إمام مقيم والصيغة للسلام على أصحاب القبور وحكم انتظار الإمام للمأمومين وهو في الصلاة


  • الصلاة
  • 2021-07-31
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6858) من المرسل السابق، يقول: إذا أدرك المسافر التشهد الأخير في الصلاة الرباعية مع الإمام، فهل يصلي أربعاً أو ركعتين؟

الجواب:

        الشخص إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام في الصلاة الرباعية وإذا سلم الإمام فإنه يصلي أربعاً، لكن قد يقع هذا لمن فاتته الجمعة فيأتي إلى المسجد ويجد الإمام في التشهد الأخير؛ ففي هذه الحال إذا دخل معه فلا بدّ من شرطين:

        الشرط الأول: أن يدخل معه بنية الظهر. والثاني: أن يكون وقت الظهر قد دخل.

        فإذا كان وقت الظهر قد دخل ونوى الدخول معه بنية أنه يصليها ظهراً فإذا سلّم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعاتٍ، أما إذا قام بعد سلام الإمام وأتى بركعتين فإنها تكون من باب التطوع ولا تجزئه. وبالله التوفيق.


 الفتوى رقم (6859) من المرسل السابق، يقول: ما الصيغة الصحيحة للسلام على أهل القبور؟

الجواب:

        إذا جاء الشخص إلى المقبرة يقول: السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمتأخرين، وبعد ذلك يدعو لهم، وإذا أراد أن يسلّم على شخصٍ بعينه فإنه يجلس مستقبل القبلة ويسلّم عليه ويسمي يقول: السلام عليكم يا فلان ويدعو له.


 الفتوى رقم (6860) من المرسل السابق، يقول: إذا كان الإمام في الصلاة وسمع بعض المصلين يركضون فهل يشرع له الانتظار؟

الجواب:

        إذا سمع أحداً دخل فلا مانع من أن يؤخر الرفع من الركوع وذلك من أجل أن يدرك الداخل الركعة؛ لقوله ﷺ: « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة »، وهذا فيه فضلٌ بالنسبة للإمام من ناحية أنه يؤجر على إطالة الركوع، وفيه فضلٌ للمأموم من جهة أنه أدرك مع الإمام هذه الركعة. وبالله التوفيق.