Loader
منذ 3 سنوات

حكم قراءة المصلي من المصحف في صلاة الفريضة والنافلة


  • الصلاة
  • 2021-10-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2077) من مرسل لم يذكر اسمه، من العراق، يقول: هل يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف وهو منشورٌ أمامه سواءٌ كان حافظاً الآيات أم لا؟ وهل يوجد فرقٌ بين صلاة الفرض والنافلة في هذا؟

الجواب:

قراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة، فريضة أو نافلة، وقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء سنةٌ، وكذلك بالنظر إلى صلاة النافلة، إذا قرأ شيئاً بعد الفاتحة من القرآن، فهذه القراءة سنة، يثاب عليها ثواب السنة، فإذا أراد أن يقرأ الفاتحة؛ لأنه لا يحفظها غيباً، أراد أن يقرأها من المصحف في الفرض أو في النفل، فليس في ذلك شيء ؛لأنه يؤدي بهذا العمل فرضاً، وإذا كان لا يحفظ شيئاً من القرآن ، وأراد أن يقرأ ما بعد الفاتحة على ما سبق بيانه، فليس في ذلك أيضا شيءٌ، وإذا أراد أن يصلي في الليل، يتنفل أو أراد أن يتطوع ، فلا مانع أيضاً من قراءته في المصحف.

 أما قراءة الإنسان من المصحف إذا كان حافظاً فإنه لا حاجة إلى أن يقرأ فيه في صلاته؛ لأنه بقراءته يؤدي الركن الذي هو قراءة الفاتحة ويؤدي السنة التي هي قراءة السورة بعد الفاتحة بدون حاجةٍ إلى حمل المصحف، وحينئذٍ يتجنب ما فيه خلافٌ من جهة دوران حكمه بين الحُرمة والكراهة والجواز، والجواز بالمعنى الأخص، ومن المعلوم أن من القواعد المقررة: أن الخروج من الخلاف مستحبٌ، الخروج من الخلاف في هذه المسألة داخلٌ في هذه القاعدة، وبالله التوفيق.