منذ سنتين
هل صلاة الرجل مع زوجته في بيته جماعة تعدل صلاته في المسجد؟
- الصلاة
- 2022-02-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10485) من المرسل ع. أ. س، يقول: هل صلاة الرجل مع زوجته في بيته وعدم ذهابه للمسجد مساوية لصلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة أم لا؟
الجواب:
المرأة ليس عليها صلاة جماعة؛ يعني: لم تجب الجماعة في حقها؛ لكن لو صلى النساء جماعة في البيت، أو حصل منهن الصلاة في المسجد مع الإمام في صلاة جمعة، أو أي من الفرض، أو صلاة تراويح فهذا لا مانع منه؛ لكن إذا كان إن الرجل عند زوجته ويريد أن يصلي هو وإياها جماعة في البيت، ويترك الصلاة في المسجد فهذا تكون صلاته بمنزلة المنفرد. والرسول ﷺ يقول: « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذِ بسبع وعشرين درجة ». وبالله التوفيق.