حكم سلام ورؤية أبناء الزوج الثاني للزوج الأول (الحكم في الربائب)
- النكاح والنفقات
- 2021-07-26
- أضف للمفضلة
الفتوى قم (6499) من المرسلة و. ف. م، تقول: أخي تزوج بزوجة ولم ينجب منها وطلقها، هل أبناؤها من زوجها الثاني يحل لهم السلام على أخي ذكوراً وإناثاً؟ وأختي عند أبيها وهو رجل كبير وله زوجة سابقة ومنها بنات وأولاد، وهم يريدون تزويج أحد أولادهم من أخت زوجة أبيهم، ونحن خالات أبناء أختي، فهل هذا الزواج جائز أم لا؟
الجواب:
الرجل إذا تزوج زوجة -ومن ذلك ما جاء في السؤال- ثم طلقها وتزوجت من زوجٍ آخر وأنجبت من الزوج الثاني ذكوراً وإناثاً فإنهم يكونون ربائب لزوجها الأول.
وقوله -تعالى- في سورة النساء: "وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ"[1] ليس له مفهوم مخالفة من قوله:"في حجوركم"؛ لأن هذا الأسلوب في التشريع من الأساليب التي جرت على الغالب، وإذا جاء اللفظ في الكتاب أو السنة جارياً على الغالب فإنه لا يكون له مفهوم مخالفة؛ لأن أولاد الزوجة من زوجها الثاني لم يتربوا في حجر زوجها الأول.
وبناءً على ذلك فإنه يكون محرماً لبناتها من الزوج الثاني فلا مانع من السلام عليهن.
أما ما يتعلق بالشق الثاني فإذا لم يكن هناك مانع من الموانع الشرعية التي تمنع الزواج فإنه لا مانع منه ؛ لأن السائلة لم توضّح السؤال توضيحاً كاملاً؛ لكن إذا لم يكن هناك مانع شرعي من نسبٍ أو رضاع فإنه لا مانع من ذلك. وبالله التوفيق.