غلب على ظنه أنه لم يقرأ الفاتحة كاملة في الركعة الأولى وبعد سلام الإمام، صلى ركعةً بدلاً عن الركعة الأولى هل عليه شيء؟
- الصلاة
- 2022-02-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9992) من المرسل أ. ق يمني مقيم في المملكة، يقول: أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام من صلاة الظهر فقرأت دعاء الاستفتاح، وعندما شرعت في قراءة الفاتحة ركع الإمام وأنا لم أكمل قراءة الفاتحة، فأسرعت في قراءتها كي أدرك الركوع مع الإمام؛ ولكن غلب على ظني أني لم أقرأها كاملة، فأدركت الإمام وهو راكع، وبعد انقضاء الصلاة تحولت عن موضعي إلى الوراء وصليت ركعةً بدلاً عن الركعة الأولى التي لم أكمل قراءة الفاتحة فيها، علماً بأن الإمام كان يسرع في تلك الصلاة،فهل فعلي ذلك صحيح؟وهل عليّ شيء؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « إذا وجدتمونا ركوعاً فاركعوا، وإذا وجدتمونا سجوداً فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً »، ومقصوده من قوله ﷺ: « ولا تعدوها شيئاً » يعني: السجدة.
وأما الركعة فإنها تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، فإذا دخل الشخص المسجد ووجد الإمام في الصلاة في ركعةٍ من ركعاتها فإنه يدخل معه. وإذا دخل معه فإنه إذا كبّر وصار الإمام في الركوع دخل معه، وسقطت عنه الفاتحة للحديث السابق؛ لكن إذا كبّر معه وصار فيه وقت يتمكن فيه من قراءة الفاتحة ولو قراءة سريعة لكنها لا تؤثر في حروف الفاتحة؛ يعني: لا يكون فيه خطأ لا في الآيات ولا في الحروف فإنه يقرؤها.
وعلى هذا الأساس: فأنت في سؤالك تقول: إنك تركت بعض الفاتحة وأخذت من تركك لجزءٍ من الفاتحة أن الركعة لا تجزئك، ولما سلم الإمام إذا كنت أنت سلمت معه ثم تنحيت وأتيت بركعةٍ أخرى بعد السلام فعملك هذا ليس بصحيح، فالواجب عليك أن تعيد الصلاة؛ لكن إذا صليت ركعةً بناءً على أن الركعة الأولى لم تعتبرها للملابسات التي وقعت فليس عليك في ذلك شيء. وبالله التوفيق.