حكم من أدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة ثم أتى بالركعة الفائتة وعند التشهد خشي بطلان صلاته فقلبها ظهرًا وأتى بركعتين أخريين
- الصلاة
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1995) من المرسل أ. ر. ز، من مصر، يقول : كنت في سفر فوجدت جماعة يصلون الجمعة قد سبقوني بركعة، فصليت معهم الركعة الثانية وجلست وتشهدت ثم أتيت بركعةٍ أخرى ثم إني خشيت أن تكون صلاتي باطلة لو سلمت عن ركعتين، فقمت فأتيت بركعتين أخريين ونويت أن تكون ظهراً لا جمعة، فما حكم صلاتي؟
الجواب:
صلاته باطلة ؛لأنها ليست جمعة وليست ظهراً.
أما كونها ليست جمعة ، فإنه دخل بنية الجمعة ، وقد أدرك ركعةً من الصلاة، و« من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدرك الصلاة »[1]، ثم إنه غيَّر نيته في نهاية الصلاة ، وبهذا تكون الجمعة قد بطلت، وقد اعتبر الركعة التي أدركها مع الإمام والتي جاء بها بعدما نواها أن تكون ركعتين من الظهر بعد فعلهما ثم أتى بالركعتين الأخيرتين تكميلاً للركعتين الأوليين، فلا يجوز أن تكون هذه الصلاة ظهراً؛ لأن الشخص إذا جاء إلى الإمام وهو يصلي الجمعة وقد صلى الركعتين ودخل معه في التشهد ونواها ظهراً، فإنها لا تصح ظهراً إلا بأمرين أو بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون وقت الظهر قد دخل ؛لأن وقت الظهر لا يدخل إلا بزوال الشمس، وهذا بخلاف وقت الجمعة فإنه يدخل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، هذا هو وقت الجواز، والظهر ليس لها وقت جواز، بل لها وقت وجوبٍ وهو الزوال، وهذا أيضاً وقتٌ للجمعة وقت وجوب، لكن هناك وقتٌ للجمعة قبل وقت الوجوب لا يشترك الظهر مع الجمعة فيه، فإذاً عندما يريد أن يجعلها ظهراً لابد من دخول وقت الظهر.
الشرط الثاني: لا بد أن ينويها ظهراً عند تكبيرة الإحرام.
فإذا حصل هذان الأمران ، فإن الصلاة تكون صحيحة.
وبناءً على ما سبق : فإنه يجب على السائل أن يعيد الصلاة على أنها ظهر؛ لأن من فاتته الجمعة ، فإنه يصليها ظهراً، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة (3/112)، رقم(1425)، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة(6/356)، رقم(1123).