Loader
منذ 3 سنوات

حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لمريد العمرة


الفتوى رقم (111) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الذي ينوي العمرة لكنه تجاوز الميقات بغير إحرام بسبب أن إحرامه كان في عفشه وانتقل إلى الطائرة وما تيسر له أخذه، ثم إنه أحرم من داخل الميقات بعد هبوط الطائرة واعتمر وأدى جميع المناسك؟

الجواب:

        الشخص إذا مر على الميقات وهو مريد للعمرة أو الحج فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام والإحرام هو نية الدخول في النسك فاللباس الذي يلبسه، إن كان موجودا معه -أي إزار ورداء- فإنه يلبسه وإن لم يكن موجوداً معه فإنه يحرم بما وجد من سروال ونحو ذلك، وإذا أمكنه الحصول على الإزار والرداء فإنه يشتريهما ويجعلهما بدلًا عما أحرم به من الميقات.

        وما ذكرته من أن إحرامك صار في عفشك، وأنه حصل تغير من جهة الانتقال بالطائرة، فهذا ليس عذرا لك.

        وبناء على ذلك فقد تركت واجباً من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فعليك أن تذبح ما يجزئ أضحية في مكة وتفرقه على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام، والأصل في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: « من ترك نسكاً فعليه دم » وهذا منقول عن ابن عباس له حكم الرفع عن النبي ؛ لأن الصحابي إذا قال قولاً وليس للاجتهاد فيه مجال فله حكم الرفع إلى الرسول.

        وإذا كان فيه مجال للاجتهاد فيكون من اجتهاد الصحابي، وبناء على ذلك فهذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي ؛ لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، وبالله التوفيق.