Loader
منذ سنتين

طاف من داخل حجر إسماعيل دون علم ثم تحلل بعد الطواف وانقضاء العمرة، فماذا عليه؟


الفتوى رقم (9841) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: طاف من داخل حجر إسماعيل دون علم ثم تحلل بعد الطواف وانقضاء العمرة، فماذا عليه؟

الجواب:

        حِجرُ إسماعيل جزء من البيت، وإذا طاف الإنسان في داخل الحِجر فقد ترك جزءً من البيت لم يطف به وبناءً على ذلك فإن طوافه غير صحيح، وعمرته غير صحيح، ولا يزال في إحرامه، وعليه أن يُعيد العمرة؛ لكن إذا كان هذا الشخص متزوجاً عنده زوجة وجامعها فإن العمرة تكون فاسدة، وعليه أن يمضي فيها، وأن يذبح شاةً توزع على الفقراء في مكة. وعليه -أيضاً- أن يتصدق بخمسةٍ وأربعين كيلو بسبب المحظورات التي فعلها من تغطية الرأس، ولبس المخيط، واستعمال الطيب، وأخذ شيء من شعر الرأس، وكذلك الأظفار، ثم يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه للعمرة التي فسدت، ويأتي بعمرةٍ تكون قضاءً عن هذه الفاسدة. أما إذا لم يحصل منه جِماع فليس عليه إلا أن يمضيَ في العمرة التي فعلها؛ لأنها لم تفسد عليه أن يمضي وأن يتصدق بخمسةٍ وأربعين كيلو. وبالله التوفيق.