Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحلف بالخبز


الفتوى رقم (735) من المرسل ح.ج.ح من العراق -صلاح الدين، يقول: كنت جالساً في البيت وأمامي الطعام، وجاء أخي وقال لي: إن فلاناً من أقاربي قد شتم والدي، فغضبت وحلفت بالخبز أني لو رأيته سأرميه في الشارع وأجعله فرجة للناس، ومرت أيام ولم أره، وهدأت نفسي وندمت على ما حصل؛ لأني خفت من الله، وهو رجل من أقاربي وكبير في السن، فهل ثبتت اليمين؟ وما كفارتها؟ وهل أستطيع دفع نقود للفقراء كفارة لليمين؟ وما مقدارها؟

الجواب:

هذا السؤال الذي سأل عنه السائل وقال فيه: إنه حلف بالخبز، هذه الكلمة:

إذا كان قصده من ذلك أنه حرم الطعام على نفسه حتى يضرب هذا الشخص للسبب الذي ذكره، ففي هذه الحال، ليس له تحريم الطعام على نفسه، وعليه أن يتحلل من ذلك بكفارة يمين، ومقدارها إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وإن لم يجد صيام ثلاثة أيام. ومقدار ما يطعم المسكين نصف صاع من البر أو ممّا يقتاته أهل البلد، ويستغفر الله ولا يعود لذلك، ولا يضرب هذا الشخص.

وإذا كان قصده أنه حلف بالخبز؛ أي: حلف بالطعام، ولم يحرمه على نفسه؛ وإنما عقد اليمين بالطعام، فحينئذ يكون قد حلف بغير الله، ولا يجوز الحلف بغير الله، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. وهذه اليمين ليست لها كفارة؛ لأنها حلف بغير الله، ولا يجوز له أن يحلف به ابتداء، ولا يجوز له الوفاء على ماحلف به؛ ولكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. وبالله التوفيق.