Loader
منذ سنتين

حكم طلب الأهل من ولدهم أن يطلق زوجته


الفتوى رقم (4220) من المرسل ع. ن من المدينة المنورة، يقول: أنا رجل متزوج ولي ثلاثة أبناء، لكن أواجه بعض المصاعب في حياتي العائلية؛ لأن الوالد والوالدة -هداهم الله- شديدين، وامرأتي كذلك، ويحصل منها بعض الأحايين ما يغضب الوالدين، ويأمرني أهلي أن أطلقها وأتزوج بغيرها، فأفتوني جزاكم الله خيراً.

الجواب:

        كلا الوالدين لهما حق على ابنهما، وعليهما حق لابنهما. والزوجة لها حقوق على زوجها، وعليها حقوق له، وبناء على جميع هذه الأمور: لابد من النظر في عين المشكلة التي صارت مساراً للخلاف بين زوجتك وبين والديك، فإذا كانت زوجتك هي المتعدية، فتوقف عند حدها، وإذا كان والدك أو والدتك هو المتعدي، فإنه يوقف عند حده.

        أما حصول نزاع وتطور مشاكل مع عدم تحديد المتسبب من جهة، وحجم السبب من جهة ثانية، فإن هذا يحدث بلبلة في الأسرة، وقد يترتب عليه نتائج توقع على غيرِ من هو أهلٌ لإيقاعها عليه، بمعنى: إن المرأة قد تظلم، ويكون لها أولاد، ويشتد الخصام، ويحصل الطلاق، ويكون لها أولاد ويتشتت هؤلاء الأولاد؛ بسبب هذه المشكلة، وعندما يتحقق عن واقع الأمر يتبين أن الأم هي السبب، أو الأب هو السبب. فالنصيحة لجميع الأشخاص الذين يتزوجون ويجعلون زوجاتهم عند آباءهم وأمهاتهم ألا يتسرعوا في إعطاء الحكم الحاسم في الموضوع، بل لابد من التعرف والتحقق من السبب ومن المتسبب؟ ثم بعد ذلك يعالج بالطرق التي تحقق المصلحة، وتدرأ المفسدة.

        وكذلك أنصح الأمهات؛ لأن كثيراً من الأمهات يتدخلن بين الزوج وزوجته بسبب الغيرة والحسد، فأنصحهن بأنه لا يجوز لهن التدخل على هذا الوجه. وأنصح الآباء؛ لأنه قد يتدخل بين الزوجة وبين ولده؛ بسبب أطماع مالية، يعني: إنه يحسد الزوجة على بعض الأمور المالية، فيريد أن يفرق بين ولده وبين هذه الزوجة من باب الحسد، وهذا لا يجوز له.

        وأنصح أيضاً الزوجات بأن يحرصن على تقوى الله -جل وعلا-، ولا تكون الزوجة سبباً في عقوق الولد لوالدته، أو عقوقه لوالده، أو لهما جميعاً، بل تكون معينة له على برهما ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً.

        وكذلك بالنظر للزوج عليه أن يؤدي حق زوجته على الوجه المطلوب، وأن يؤدي حق أمه وأبيه على الوجه المطلوب، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآيات (2-3) من سورة الطلاق.