Loader
منذ 3 سنوات

حكم كشف المرأة وجهها أمام أخ الزوج أو زوج الأخت


الفتوى رقم (5453) من مرسلة من الأردن، تقول: هل يجوز للمرأة كشف وجهها أمام أخي الزوج أو أمام زوج الأخت، مع العلم أنهم من المحرمين مؤقتاً؟

 الجواب:

        لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لمن ذكرته في السؤال؛ لأن الرسول ﷺ قال: « ما خلا رجلٌ بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت » الشخص الذي لا يكون قريباً للزوجة من حيث إنه يباح لها أن تكشف وجهها لا يجوز لها أن تكشف وجهها له ولا لغيره؛ وإنما يشرع لها كشف وجهها لمحارمها فقط. وبالله التوفيق.